فصل: التّوَكّؤُ عَلَى الْعَصَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.أَنْوَاع الْبُكَاءِ:

وَالْبُكَاءُ أَنْوَاعٌ:
أَحَدُهَا: بُكَاءُ الرّحْمَةِ وَالرّقّةِ.
وَالثّانِي: بُكَاءُ الْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ.
وَالثّالِثُ بُكَاءُ الْمَحَبّةِ وَالشّوْقِ.
وَالرّابِعُ بُكَاءُ الْفَرَحِ وَالسّرُورِ.
وَالْخَامِسُ بُكَاءُ الْجَزَعِ مِنْ وُرُودِ الْمُؤْلِمِ وَعَدَمِ احْتِمَالِهِ.
وَالسّادِسُ بُكَاءُ الْحُزْنِ.

.الْفَرْقُ بَيْنَ بُكَاءِ الْحُزْنِ وَبُكَاءِ الْخَوْفِ:

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بُكَاءِ الْخَوْفِ أَنّ بُكَاءَ الْحُزْنِ يَكُونُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ أَوْ فَوَاتِ مَحْبُوبٍ وَبُكَاءُ الْخَوْفِ يَكُونُ لِمَا يُتَوَقّعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ بُكَاءِ السّرُورِ وَالْفَرَحِ وَبُكَاءِ الْحُزْنِ أَنّ دَمْعَةَ السّرُورِ بَارِدَةٌ وَالْقَلْبُ فَرْحَانُ وَدَمْعَةُ الْحُزْنِ حَارّةٌ وَالْقَلْبُ حَزِينٌ وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَا يُفْرَحُ بِهِ هُوَ قُرّةُ عَيْنٍ وَأَقَرّ اللّهُ بِهِ عَيْنَهُ وَلِمَا يُحْزِنُ هُوَ سَخِينَةُ الْعَيْنِ وَأَسْخَنَ اللّهُ عَيْنَهُ بِهِ.
وَالسّابِعُ بُكَاءُ الْخَوْرِ وَالضّعْفِ. أَقْسَى النّاسِ قَلْبًا.
وَالتّاسِعُ الْبُكَاءُ الْمُسْتَعَارُ وَالْمُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ كَبُكَاءِ النّائِحَةِ بِالْأُجْرَةِ فَإِنّهَا كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ: تَبِيعُ عَبْرَتَهَا وَتَبْكِي شَجْوَ غَيْرِهَا وَالْعَاشِرُ بُكَاءُ الْمُوَافَقَةِ وَهُوَ أَنْ يَرَى الرّجُلُ النّاسَ يَبْكُونَ لِأَمْرٍ وَرَدَ عَلَيْهِمْ فَيَبْكِي مَعَهُمْ وَلَا يَدْرِي لِأَيّ شَيْءٍ يَبْكُونَ وَلَكِنْ يَرَاهُمْ يَبْكُونَ فَيَبْكِي.

.هَيْئَاتُ الْبُكَاءِ:

وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ دَمْعًا بِلَا صَوْتٍ فَهُوَ بُكًى مَقْصُورٌ وَمَا كَانَ مَعَهُ صَوْتٌ فَهُوَ بُكَاءٌ مَمْدُودٌ عَلَى بِنَاءِ الْأَصْوَاتِ. وَقَالَ الشّاعِرُ:
بَكَتْ عَيْنِي وَحُقّ لَهَا بُكَاهَا ** وَمَا يُغْنِي الْبُكَاءُ وَلَا الْعَوِيلُ

وَمَا كَانَ مِنْهُ مُسْتَدْعًى مُتَكَلّفًا فَهُوَ التّبَاكِي وَهُوَ نَوْعَانِ مَحْمُودٌ وَمَذْمُومٌ فَالْمَحْمُودُ أَنْ يُسْتَجْلَبَ لِرِقّةِ الْقَلْبِ وَلِخَشْيَةِ اللّهِ لَا لِلرّيَاءِ وَالسّمْعَةِ. وَالْمَذْمُومُ أَنْ يُجْتَلَبَ لِأَجْلِ الْخُلُقِ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ رَآهُ يَبْكِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي شَأْنِ أَسَارَى بَدْرٍ: أَخْبِرْنِي مَا يُبْكِيك يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْت وَإِنْ لَمْ أَجِدْ تَبَاكَيْت لِبُكَائِكُمَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السّلَفُ ابْكُوا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا.

.فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي خُطْبَتِهِ:

خَطَبَ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَى الْبَعِيرِ وَعَلَى النّاقَةِ. وَكَانَ إذَا خَطَبَ احْمَرّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدّ غَضَبُهُ حَتّى كَأَنّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبّحَكُمْ وَمَسّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيُقْرِنُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السّبّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمّا بَعْدُ فَإِنّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّه وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمّدٍ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَرّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكَانَ لَا يَخْطُبُ خُطْبَةً إلّا افْتَتَحَهَا بِحَمْدِ اللّهِ. وَأَمّا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ إنّهُ يَفْتَتِحُ خُطْبَةَ الِاسْتِسْقَاءِ بِالِاسْتِغْفَارِ وَخُطْبَةَ الْعِيدَيْنِ بِالتّكْبِيرِ فَلَيْسَ مَعَهُمْ فِيهِ سُنّةٌ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَتّةَ وَسُنّتُهُ تَقْتَضِي خِلَافَهُ وَهُوَ افْتِتَاحُ جَمِيعِ الْخُطَبِ بالْحَمْدِ لِلّهِ وَهُوَ أَحَدُ الْوُجُوهِ الثّلَاثَةِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِنَا قَدّسَ اللّهُ سِرّهُ. وَكَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا وَفِي مَرَاسِيلِ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ أَنّهُ كَانَ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النّاسِ ثُمّ قَالَ السّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ الشّعْبِيّ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. وَكَانَ يَخْتِمُ خُطْبَتَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ وَكَانَ كَثِيرًا يَخْطُبُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أُمّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَؤُهَا كُلّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إذَا خَطَبَ النّاسَ وَذَكَرَ أَبُو دَاود عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إذَا تَشَهّدَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَلَا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اللّهُ وَأَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السّاعَةِ مَنْ يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنّهُ لَا يَضُرّ إلّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرّ اللّهَ شَيْئًا وَقَالَ أَبُو يُونُسَ أَنّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ تَشَهّدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا إلّا أَنّهُ قَالَ: وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَبَلَغَنَا أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ إذَا خَطَبَ: كُلّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ لَا بُعْدَ لِمَا هُوَ آتٍ وَلَا يُعَجّلُ اللّهُ لِعَجَلَةِ أَحَدٍ وَلَا يُخِفّ لِأَمْرِ النّاسِ مَا شَاءَ اللّهُ لَا مَا شَاءَ النّاسُ يُرِيدُ اللّهُ شَيْئًا وَيُرِيدُ النّاسُ شَيْئًا مَا شَاءَ اللّهُ كَانَ وَلَوْ كَرِهَ النّاسُ وَلَا مُبْعِدَ لِمَا قَرّبَ اللّهُ وَلَا مُقَرّبَ لِمَا بَعّدَ اللّهُ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ إلّا بِإِذْنِ اللّه وَكَانَ مَدَارُ خُطَبِهِ عَلَى حَمْدِ اللّهِ وَالثّنَاءِ عَلَيْهِ بِآلَائِهِ وَأَوْصَافِ كَمَالِهِ وَمَحَامِدِهِ وَتَعْلِيمِ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ وَذِكْرِ الْجَنّةِ وَالنّارِ وَالْمَعَادِ وَالْأَمْرِ بِتَقْوَى اللّهِ وَتَبْيِينِ مَوَارِدِ غَضَبِهِ وَمَوَاقِعِ رِضَاهُ فَعَلَى هَذَا كَانَ مَدَارَ خُطَبِهِ. وَكَانَ يَقُولُ فِي خُطَبِهِ: أَيّهَا النّاسُ إنّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا- أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا- كُلّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدّدُوا وَأَبْشِرُوا وَكَانَ يَخْطُبُ فِي كُلّ وَقْتٍ بِمَا تَقْتَضِيهِ حَاجَةُ الْمُخَاطَبِينَ وَمَصْلَحَتُهُمْ وَلَمْ وَثَبَتَ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ كُلّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَاوِيشٌ يَخْرُجُ بَيْنَ يَدَيْهِ إذَا خَرَجَ مِنْ حُجْرَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ يَلْبَسُ لِبَاسَ الْخُطَبَاءِ الْيَوْمَ لَا طُرْحَةً وَلَا زِيقًا وَاسِعًا.

.صِفَةُ مِنْبَرِهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ:

وَكَانَ مِنْبَرُهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا اسْتَوَى عَلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ النّاسَ أَخَذَ الْمُؤَذّنُ فِي الْأَذَانِ فَقَطْ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَإِذَا أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ لَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ صَوْتَهُ بِشَيْءٍ الْبَتّةَ لَا مُؤَذّنٌ وَلَا غَيْرُهُ.

.التّوَكّؤُ عَلَى الْعَصَا:

وَكَانَ إذَا قَامَ يَخْطُبُ أَخَذَ عَصًا فَتَوَكّأَ عَلَيْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَذَا ذَكَرَهُ عَنْهُ أَبُو دَاود عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. وَكَانَ الْخُلَفَاءُ الثّلَاثَةُ بَعْدَهُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَكَانَ أَحْيَانًا يَتَوَكّأُ عَلَى قَوْسٍ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنّهُ تَوَكّأَ عَلَى سَيْفٍ وَكَثِيرٌ مِنْ الْجَهَلَةِ كَانَ يَمْسِكُ السّيْفَ عَلَى الْمِنْبَرِ إشَارَةً إلَى أَنّ الدّينَ إنّمَا قَامَ بِالسّيْفِ وَهَذَا جَهْلٌ قَبِيحٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنّ الْمَحْفُوظَ أَنّهُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَكّأَ عَلَى الْعَصَا وَعَلَى الْقَوْسِ.
الثّانِي: أَنّ الدّينَ إنّمَا قَامَ بِالْوَحْيِ وَأَمّا السّيْفُ فَلِمَحْقِ أَهْلِ الضّلَالِ وَالشّرْكِ وَمَدِينَةُ النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّتِي كَانَ يَخْطُبُ فِيهَا إنّمَا فُتِحَتْ بِالْقُرْآنِ وَلَمْ تُفْتَحْ بِالسّيْفِ. وَكَانَ إذَا عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ عَارِضٌ اشْتَغَلَ بِهِ ثُمّ رَجَعَ إلَى خُطْبَتِهِ وَكَانَ يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْنِ أَحْمَرَيْنِ فَقَطَعَ كَلَامَهُ فَنَزَلَ فَحَمَلَهُمَا ثُمّ عَادَ إلَى مِنْبَرِهِ ثُمّ قَالَ صَدَقَ اللّهُ الْعَظِيمُ: {إِنّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [الْأَنْفَالُ 28] رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتّى قَطَعْتُ كَلَامِي فَحَمَلْتُهُمَا وَجَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيّ وَهُوَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: قُمْ يَا سُلَيْكُ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوّزْ فِيِهِما ثُمّ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجوّزْ فِيهِمَا.

.فُصُولٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْعِبَادَاتِ:

.فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْوُضُوءِ:

كَانَ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضّأُ لِكُلّ صَلَاةٍ فِي غَالِبِ أَحْيَانِهِ وَرُبّمَا صَلّى الصّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ. وَكَانَ يَتَوَضّأُ بِالْمُدّ تَارَةً وَبِثُلُثَيْهِ تَارَةً وَبِأَزْيَدَ مِنْهُ تَارَةً وَذَلِكَ نَحْوُ أَرْبَعِ أَوَاقٍ بِالدّمَشْقِيّ إلَى أُوقِيّتَيْنِ وَثَلَاثٍ. وَكَانَ مِنْ أَيْسَرِ النّاسِ صَبّا لِمَاءِ الْوَضُوءِ وَكَانَ يُحَذّرُ أُمّتَهُ مِنْ الْإِسْرَافِ فِيهِ وَأَخْبَرَ أَنّهُ يَكُونُ فِي أُمّتِهِ مَنْ يَعْتَدِي فِي الطّهُورِ وَقَالَ إنّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ. وَمَرّ عَلَى سَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضّأُ فَقَالَ لَهُ لَا تُسْرِفْ فِي الْمَاءِ فَقَالَ وَهَلْ فِي الْمَاءِ مِنْ إسْرَافٍ؟ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كْنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ. وَصَحّ عَنْهُ أَنّهُ تَوَضّأَ مَرّةً مَرّةً وَمَرّتَيْنِ مَرّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَفِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ مَرّتَيْنِ وَبَعْضِهَا ثَلَاثًا.

.كَيْفِيّةُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ:

وَكَانَ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ تَارَةً بِغَرْفَةٍ وَتَارَةً بِغَرْفَتَيْنِ وَتَارَةً بِثَلَاثٍ. وَكَانَ يَصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فَيَأْخُذُ نِصْفَ الْغَرْفَةِ لِفَمِهِ وَنِصْفَهَا لِأَنْفِهِ وَلَا يُمْكِنُ فِي الْغَرْفَةِ إلّا هَذَا وَأَمّا الْغَرْفَتَانِ وَالثّلَاثُ فَيُمْكِنُ فِيهِمَا الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ إلّا أَنّ هَدْيَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ الْوَصْلَ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الصّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفّ وَاحِدَةٍ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَفِي لَفْظٍ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ بِثَلَاثِ غَرَفَات فَهَذَا أَصَحّ مَا رُوِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَلَمْ يَجِئْ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ الْبَتّةَ لَكِنْ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ رَأَيْتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَلَكِنْ لَا يُرْوَى إلّا عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ وَلَا يُعْرَفُ لِجَدّهِ صُحْبَةٌ.

.مَسْحُ الرّأْسِ:

وَكَانَ يَسْتَنْشِقُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَسْتَنْثِرُ بِالْيُسْرَى وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كُلّهُ وَتَارَةً يُقْبِلُ بِيَدَيْهِ وَيُدْبِرُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ مَنْ قَالَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرّتَيْنِ. وَالصّحِيحُ أَنّهُ لَمْ يُكَرّرْ مَسْحَ رَأْسِهِ بَلْ كَانَ إذَا كَرّرَ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ أَفْرَدَ مَسْحَ الرّأْسِ هَكَذَا جَاءَ عَنْهُ صَرِيحًا وَلَمْ يَصِحّ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خِلَافُهُ الْبَتّةَ بَلْ مَا عَدَا هَذَا إمّا صَحِيحٌ غَيْرُ صَرِيحٍ كَقَوْلِ الصّحَابِيّ تَوَضّأْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَكَقَوْلِهِ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرّتَيْنِ وَإِمّا صَرِيحٌ غَيْرُ صَحِيحٍ كَحَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضّأَ فَغَسَلَ كَفّيْهِ ثَلَاثًا ثُمّ قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا» وَهَذَا لَا يُحْتَجّ بِهِ وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيّ وَأَبُوهُ مُضَعّفَانِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ أَحْسَنَ حَالًا وَكَحَدِيثِ عُثْمَانَ الّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَحَادِيثُ عُثْمَانَ الصّحَاحُ كُلّهَا تَدُلّ عَلَى أَنّ مَسْحَ الرّأْسِ مَرّةٌ وَلَمْ يَصِحّ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ الْبَتّةَ وَلَكِنْ كَانَ إذَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ كَمّلَ عَلَى الْعِمَامَةِ.
فَأَمّا حَدِيثُ أَنَسٍ الّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قُطْرِيّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضْ الْعِمَامَة فَهَذَا مَقْصُودُ أَنَسٍ بِهِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَنْقُضْ أَثْبَتَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَغَيْرُهُ فَسُكُوتُ أَنَسٍ عَنْهُ لَا يَدُلّ عَلَى نَفْيِهِ. وَلَمْ يَتَوَضّأْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلّا تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنّهُ أَخَلّ بِهِ مَرّةً وَاحِدَةً وَكَذَلِكَ كَانَ وُضُوءُهُ مُرَتّبًا مُتَوَالِيًا لَمْ يُخِلّ بِهِ مَرّةً وَاحِدَةً الْبَتّةَ وَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ تَارَةً وَعَلَى الْعِمَامَةِ تَارَةً وَعَلَى النّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ تَارَةً. وَأَمّا اقْتِصَارُهُ عَلَى النّاصِيَةِ مُجَرّدَةً فَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ كَمَا تَقَدّمَ. وَكَانَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُونَا فِي خُفّيْنِ وَلَا جَوْرَبَيْنِ وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا إذَا كَانَا فِي الْخُفّيْنِ أَوْ الْجَوْرَبَيْنِ. وَكَانَ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ وَكَانَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنّهُ أَخَذَ لَهُمَا مَاءً جَدِيدًا وَإِنّمَا صَحّ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
وَلَمْ يَصِحّ عَنْهُ فِي مَسْحِ الْعُنُقِ حَدِيثٌ الْبَتّةَ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنّهُ كَانَ يُقَالُ عَلَيْهِ فَكَذِبٌ مُخْتَلَقٌ لَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْئًا مِنْهُ وَلَا عَلّمَهُ لِأُمّتِهِ وَلَا ثَبَتَ عَنْهُ غَيْرُ التّسْمِيَةِ فِي أَوّلِهِ وَقَوْلُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللّهُمّ اجْعَلْنِي مِنْ التّوّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهّرِينَ فِي آخِرِهِ. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي سُنَنِ النّسَائِيّ يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ أَيْضًا: سُبْحَانَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِك أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ فِي أَوّلِهِ نَوَيْت رَفْعَ الْحَدَثِ وَلَا اسْتِبَاحَةَ الصّلَاةِ لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الْبَتّةَ وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ حَرْفٌ وَاحِدٌ لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ الثّلَاثَ قَطّ وَكَذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنّهُ تَجَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ وَلَكِنْ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَتَأَوّلُ حَدِيثَ إطَالَةِ الْغُرّةِ. وَأَمّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ حَتّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدَيْنِ وَرِجْلَيْهِ حَتّى أَشْرَعَ فِي السّاقَيْنِ فَهُوَ إنّمَا يَدُلّ.

.حُكْمُ التّنْشِيفِ بَعْدَ الْوُضُوءِ:

وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْتَادُ تَنْشِيفَ أَعْضَائِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَلَا صَحّ عَنْهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ الْبَتّةَ بَلْ الّذِي صَحّ عَنْهُ خِلَافُهُ وَأَمّا حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خِرْقَةٌ يُنَشّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: رَأَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا تَوَضّأَ مَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَضَعِيفَانِ لَا يُحْتَجّ بِمِثْلِهِمَا فِي الْأَوّلِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ وَفِي الثّانِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْأَفْرِيقِيّ ضَعِيفٌ قَالَ التّرْمِذِيّ: وَلَا يَصِحّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ. وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُصَبّ عَلَيْهِ الْمَاءُ كُلّمَا تَوَضّأَ وَلَكِنْ تَارَةً يَصُبّ عَلَى نَفْسِهِ وَرُبّمَا عَاوَنَهُ مَنْ يَصُبّ عَلَيْهِ أَحْيَانًا لِحَاجَةٍ كَمَا فِي الصّحِيحَيْنِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنّهُ صَبّ عَلَيْهِ فِي السّفَرِ لَمّا تَوَضّأ.

.تَخْلِيلُ اللّحْيَةِ:

وَكَانَ يُخَلّلُ لِحْيَتَهُ أَحْيَانًا وَلَمْ يَكُنْ يُوَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ فَصَحّحَ التّرْمِذِيّ وَغَيْرُهُ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُخَلّلُ لِحْيَتَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةَ لَا يَثْبُتُ فِي تَخْلِيلِ اللّحْيَةِ حَدِيثٌ.

.تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ:

وَكَذَلِكَ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ لَمْ يَكُنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِ وَفِي السّنَنِ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدّادٍ: رَأَيْت النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا تَوَضّأَ يُدَلّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ وَهَذَا إنْ ثَبَتَ عَنْهُ فَإِنّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَحْيَانًا وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِهِ الّذِينَ اعْتَنَوْا بِضَبْطِ وُضُوئِهِ كَعُثْمَانَ وَعَلِيّ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ وَالرّبِيعِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنّ فِي إسْنَادِهِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ لَهِيعَةَ.

.تَحْرِيكُ الْخَاتَم:

وَأَمّا تَحْرِيكُ خَاتَمِهِ فَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ مِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إذَا تَوَضّأَ حَرّكَ خَاتَمَهُ وَمَعْمَرٌ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ ذَكَرَ ذَلِكَ الدّارَقُطْنِيّ.